القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم العالي

المادة 1 : تـأسست ، طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 3 جمـادى الأولـى 1378هـ المواقف لـ 15 نونبر 1958 كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 هـ الموافق لـ 10 أبريل 1973 ، منظمة نقابية تضم جميع الأساتذة بالتعليم العالي والباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، الذين يوافقون على هذا القانون.

 تحمل هذه المنظمة اسم النقابة الوطنية للتعليم العالي ومقرها: 28، زنقة أسد بن الفرات – أكدال – الرباط.

 الباب الأول

الأسس والأهداف

 المادة 2 : النقابة الوطنية للتعليم العالي منظمة وطنية وتقدمية وديمقراطية ومستقلة لا تنتمي لأية مركزية نقابية وتعمل باستقلال عن جميع المنظمات العقائدية والسياسية وهي مفتوحة لجميع رجال التعليم العالي والباحثين في مراكز البحث كيفما كان اتجاههم السياسي والعقائدي.

يمكن للنقابة أن تقوم بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية ومهنية ومؤسسات وطنية أو دولية على أساس الأهداف المنصوص عليها في المادة 4 . وتسعى إلى تحقيق وحدة نضالية للصف النقابي في بلادنا على أساس المصلحة الفعلية للشغيلة وسائر المأجورين.

 

المادة 3 : تنبني الحياة الداخلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي على مبدأي الديمقراطية والتضامن والعمل الجماعي مما يقتضي :

-        المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المنخرطين كيفما كانت وضعيتهم الإدارية.

- حرية التعبير والنقاش في جميع القضايا التي تهم سير المنظمة ونموها.

 المادة 4 : تهدف النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى :

-        الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأساتذة بالتعليم العالي والباحثين.

-    العمل من أجل استقلال وتوحيد مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي ودمقرطة هياكلها لتلعب الدور المنوط بها في التنمية الشاملة لبلادنا.

-    إصلاح التعليم العالي بالمشاركة الحقيقية والفعالة لممثلي العاملين فيه وتشجيع البحوث العلمية والتربوية وتبادل التجارب والخبرات في الميدان العلمي والبيداغوجي.

-        توسيع مجال البحث العلمي والرفع من مستواه .

-    العمل مع منظمات التعليم العالي والبحث العلمي بالخارج وخاصة بالوطن العربي من أجل تحقيق الأهداف المشتركة على أساس معاداة الإمبريالية والصهيونية ومن أجل التقدم الاجتماعي. 

الباب الثانـي

العضويـــة 

المادة 5 : يعتبر عضوا في النقابة الوطنية للتعليم العالي جميع الأساتذة المنتمين إلى أحد أسلاك التعليم العالي والملحقين به والباحثين بمراكز البحث والذين يقومون بمهام التدريس أو البحث العلمي بصفة قارة، والذين:

-        يلتزمون بالقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي.

-        يؤدون بصفة منتظمة واجب الانخراط.

-        يلتزمون بتنفيذ قرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها. 

الباب الثالث

الهيئات المسيرة

الفصل الأول : اللجنة الإدارية 

المادة 6 : تدير شؤون النقابة الوطنية للتعليم العالي لجنة إدارية مكونة من 29 عضوا على الأقل ينتخبهم المؤتمر الوطني مباشرة لمدة ثلاث سنوات. وتعتبر أعلى هيأة مقررة ما بين مؤتمرين. 

المادة 7 : تسهر اللجنة الإدارية على تطبيق قرارات المؤتمر الوطني. وتجتمع ثلاث مرات خلال السنة الجامعية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المكتب الوطني ، بقرار منه، أو استجابة لطلب من أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية ينفذ حسب جدول أعمال محدد في أجل لا يتعدى شهرا. ويترأس اجتماعاتها الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أو من ينوب عنه. 

المادة 8 : تكون اللجنة الإدارية لجانا مختصة، من بينها لجان في قضايا التعليم والبحث والقضايا المطلبية والأوضاع الإدارية والشؤون الاجتماعية، وذلك لمساعدة المكتب الوطني على بلورة وتنفيذ اختيارات النقابة الوطنية للتعليم العالي. كما يمكنها تأسيس جمعيات للنهوض بالخدمات الاجتماعية للمنخرطين. وتحدد كيفية تكوين هذه اللجان والجمعيات ووظائفها في النظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. 

المادة 9 : تصادق اللجنة الإدارية على النظام الداخلي للنقابة المقترح من المكتب الوطني بعد عرضه علي مجلس التنسيق الوطني. 

المادة 10 : لا يحق لأي عضو من اللجنة الإدارية قضى بهذه الصفة دورتين متتاليتين أن يرشح نفسه لدورة ثالثة إلا بعد قضائه لدورة على الأقل خارج هذه الهيأة. 

الفصل الثاني : المكتب الوطنـــي 

المادة 11 : تنتخب اللجنة الإدارية من بين أعضائها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي يتكون من 9 أعضاء على الأقل. 

المادة 12 : ينتخب المكتب الوطني من بين أعضاء اللجنة الإدارية في أول اجتماع لها ويوزع المهام بين أعضائه كما يلي: كاتب عام ونوابه وأمين مال ونائبه ومستشارين مكلفون بمهام. 

المادة 13 : يعمل المكتب الوطني بطريقة جماعية على تنفيذ اختيارات المؤتمر الوطني وقرارات اللجنة الإدارية ومن بين اختصاصاته :

-        القيام بجميع الإجراءات التي تقتضيها إدارة النقابة الوطنية للتعليم العالي.

-        إصدار القرارات والتوجيهات لمكاتب الفروع الجهوية والمحلية والتواصل معها.

-        اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع رقعة التنظيم والسهر على السير العادي لمختلف هياكل النقابة.

-        تمثيل النقابة الوطنية للتعليم العالي لدى السلطات الإدارية والقضائية.

-        الإشراف على إعلام النقابة.

-        تفعيل الشؤون الاجتماعية. 

المادة 14 : إذا استقال أحد أعضاء المكتب الوطني أو عاقه عائق عن الاستمرار في مهامه، يمكن تعويضه بعضو آخر تنتخبه اللجنة الإدارية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي. 

المادة 15 : يعتبر المكتب الوطني مستقيلا إذا استقال أغلب أعضائه، ويدعو الأعضاء الباقون اللجنة الإدارية لانتخاب مكتب وطني جديد في أجل لا يتعدى شهرا. 

الباب الرابع

الهيئات الوظيفية

الفصل الأول : مجلس التنسيق الوطني 

المادة 16 : يتكون مجلس التنسيق الوطني من :

-        أعضاء اللجنة الإدارية.

-        ممثل عن كل مكتب فرع جهوي.

-        ممثل عن كل مكتب محلي في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث. 

المادة 17 : يتكلف مجلس التنسيق الوطني بإغناء جدول الأعمال المقترح عليه من طرف اللجنة الإدارية والمصادقة عليه والتداول في القضايا المعروضة عليه واتخاذ القرار في كل القضايا التي لم يوص فيها المؤتمر. 

المادة 18 : يجتمع مجلس التنسيق الوطني في دورات عادية ثلاث مرات خلال السنة الجامعية، وكلما اقتضت الضرورة، وذلك بدعوة من المكتب الوطني، بقرار منه، أو استجابة لطلب من أغلبية مكاتب الفروع الجهوية ينفذ في أجل لا يتعدى شهرا ، ويترأس اجتماعاته الكاتب العام للنقابة للتعليم العالي أو من ينوب عنه. 

الفصل الثاني : لجنة التنسيق الوطنية 

المادة 19 : تتكون لجنة التنسيق الوطنية من:

-        أعضاء المكتب الوطني.

-        الكتاب العامين للفروع الجهوية.  

المادة 20 : تتدارس لجنة التنسيق الوطنية مجمل قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والقضايا التنظيمية للنقابة وتقدم دراسات  واقتراحات للجنة الإدارية. كما تسهر علي إيجاد الصيغ التنفيذية لقرارات اللجنة الإدارية و تفعيلها. 

المادة 21 : تجتمع لجنة التنسيق الوطنية في دورات عادية ثلاث مرات خلال السنة الجامعية  وكلما اقتضت الضرورة، وذلك بدعوة من المكتب الوطني، بقرار منه، أو استجابة لطلب من أغلبية الكتاب العامين للفروع الجهوية . ويترأس اجتماعاتها الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو من ينوب عنه. 

الفصل الثالث : مجالس التنسيق القطاعية 

المادة 22 : تتكون مجالس التنسيق القطاعية من أعضاء المكاتب المحلية المعنية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية المنتمين إلى نفس القطاع. 

المادة 23  : تتكلف مجالس التنسيق القطاعية بدراسة المشاكل الخاصة والمشتركة بين كل مجموعة من مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي التي تضطلع بنفس المهام التربوية والتكوينية أو تنتمي إلى نفس الإدارة. 

المادة 24 : تجتمع مجالس التنسيق القطاعية كلما اقتضت الضرورة وذلك بدعوة من المكتب الوطني، بقرار منه، أو بطلب من مكتب محلي أو أحد مكاتب الفروع الجهوية. 

الباب الخامس

الهيئات الجهوية والمحلية

الفصل الأول : الفروع الجهويــة 

المادة 25 : يؤسس، على صعيد كل مدينة جامعية تتوفر على أكثر من مؤسسة للتعليم العالي أو مركز للبحث العلمي، مجلس جهوي يتكون من جميع أعضاء المكاتب المحلية  وأعضاء اللجنة الإدارية التابعين للمدينة الجامعية. 

المادة 26 : ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه، سنويا حسب المذكرة التنظيمية التي تصدرها اللجنة الإدارية، مكتبا للفرع الجهوي وذلك بحضور ممثل عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي يتولى رئاسة الجمع ويحضر تقريرا في الموضوع للجنة الإدارية.يحدد النظام الداخلي للنقابة مسطرة انتخاب المكتب الجهوي وعدد أعضائه. 

المادة 27 : ينتخب مكتب الفرع الجهوي من طرف المجلس الجهوي و يوزع المهام بين أعضائه كالتالي : كاتب عام ونوابه ومن أمين مال ونائبه ومستشارون. 

المادة 28 : يعمل مكتب الفرع الجهوي بطريقة جماعية عل تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية والمكتب الوطني وقرارات مجلس الفرع الجهوي. 

المادة 29 : يتكلف مكتب الفرع الجهوي في إطار التوجيه العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدفاع على القضايا النقابية المطروحة على صعيد المؤسسات التابعة للفرع والتنسيق بين المكاتب المحلية للمؤسسات المعنية، ويمثل النقابة الوطنية للتعليم العالي لدى السلطات جهويا. 

المادة 30 : يعقد المجلس الجهوي ثلاث اجتماعات خلال السنة الجامعية وكلما اقتضت الضرورة، وذلك بدعوة من المكتب الجهوي، بقرار منه، أو استجابة لأغلبية أعضاء المجلس الجهوي. ويتولى، وفي إطار التوجيه العام للنقابة وقرارات اللجنة الإدارية، تدارس قضايا المنخرطين و قضايا التعليم العالي والبحث العلمي المطروحة على المستوى الجهوي ورفع تقارير كتابية إلى المكتب الوطني. 

المادة 31 : يعقد مكتب الفرع الجهوي تجمعا عاما للأساتذة والباحثين في المؤسسات التابعة لنفس الفرع مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

المادة 32 : يستدعى مجلس الفرع الجهوي الانتخابي، حسب المذكرة التنظيمية التي تصدرها اللجنة الإدارية، من طرف مكتب الفرع بقرار من هذا الأخير أو بطلب أغلبية أعضاء مجلس الفرع الجهوي. وإذا تعذر ذلك يتولى المكتب الوطني هذه المهمة. 

المادة 33 : تعتبر عضوية كل عضو في المجلس الجهوي أو مكتب الفرع الجهوي لاغية إذا فقد عضويته في المكتب المحلي الذي ينتمي إليه.

 المادة 34 : إذا استقال أحد أعضاء مكتب الفرع الجهوي أو عاقه عائق، يمكن تعويضه بعضو آخر ينتخبه المجلس الجهوي المعني.

 المادة 35 : يعتبر مكتب الفرع الجهوي مستقيلا إذا استقال أغلب أعضائه ، ويسهر المكتب الوطني على الدعوة لجمع المجلس الجهوي لانتخاب مكتب جديد للفرع الجهوي في أجل لا يتعدى شهرين. 

الفصل الثاني : الفــروع المحليـة 

المادة 36 : يؤسس على صعيد كل مؤسسة للتعليم العالي أو مركز للبحث العلمي، تضم عشرة منخرطين على الأقل، فرع محلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. 

المادة 37 : يسير الفرع المحلي مكتب محلي ينتخب سنويا، حسب المذكرة التنظيمية التي تصدرها اللجنة الإدارية، في بداية السنة الجامعية من طرف الجمع العام للمنخرطين داخل مؤسسة التعليم العالي أو مركز للبحث العلمي، وذلك بحضور ممثل عن المكتب الجهوي الذي يترأس هذا الجمع ويقدم تقريرا للمكتب الوطني. وفي حالة عدم وجود مكتب للفرع الجهوي ينتدب المكتب الوطني ممثل عنه ليترأس هذا الجمع. ويحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية انتخاب المكاتب المحلية وعدد أعضائها. 

المادة 38 : يسهر المكتب المحلي في إطار التوجيه العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي على دراسة قضايا رجال التعليم والباحثين بالمؤسسة ويدافع عن مطالبهم بالتدخل على الخصوص لدى إدارة هذه المؤسسة. وهو يشكل أداة الربط بين الفرع المحلي للمؤسسة والفرع الجهوي والمكتب الوطني. ويمكن له أن يكون لجانا وظيفية تساعده على القيام بمهامه داخل المؤسسة  . 

المادة 39 : يستدعى أساتذة المؤسسة المنخرطين من طرف المكتب المحلي أسبوعا على الأقل قبل انعقاد التجمع العام الانتخابي .ويحدد النظام الداخلي للنقابة مسطرة انتخاب المكتب المحلي وعدد أعضائه. 

المادة 40 : إذا استقال أحد أعضاء المكتب المحلي يمكن تعويضه بعضو آخر ينتخبه الجمع العام للمنخرطين داخل المؤسسة المعنية حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة. 

المادة 41 : يعتبر المكتب المحلي مستقيلا إذا استقال أغلب أعضائه، ويعمل مكتب الفرع الجهوي على الدعوة لجمع عام لتجديد المكتب المحلي في أجل لا يتعدى شهرا. وإذا تعذر ذلك فعلى المكتب الوطني التدخل لدعوة الجمع العام المذكور .           

الباب السادس

المؤتمــر 

المادة 42 : ينعقد المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مرة كل ثلاث سنوات بصفة عادية، بدعوة من اللجنة الإدارية. ويمكن أن ينعقد المؤتمر بصفة استثنائية بقرار من اللجنة الإدارية مصادق عليه من طرف ثلثي أعضائها. على أن يخضع لنفس الأحكام الواردة في هذا القانون وخاصة مواد هذا الباب.  

المادة 43 : يتكون المؤتمر من مندوبين منتخبين مباشرة على مستوى الفروع المحلية، ومن أعضاء اللجنة الإدارية بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. 

المادة 44 : يحدد النظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي مسطرة انتخاب المندوبين إلى المؤتمر الوطني أو المؤتمر الاستثنائي كما يحدد مقتضيات تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر. 

المادة 45 : تحدد النظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي نسبة التمثيلية في المؤتمرات العادية والاستثنائية. 

المادة 46 : يصادق المؤتمر وباقتراح من اللجنة الإدارية على اللائحة الداخلية التي تنظم سير أعماله. 

المادة 47 : يعتبر المؤتمر الوطني الهيئة العليا للنقابة الوطنية للتعليم العالي وله صلاحية النقاش واتخاذ القرارات في كل ما يهم النقابة وخاصة القضايا التالية :

-     التوجيه العام.

-     التقارير المعنوية والمادية التي تقدم من طرف اللجنة الإدارية خلال المؤتمر.

-     المقترحات المتعلقة بتعديل القوانين.

-     انتخاب اللجنة الإدارية. 

المادة 48 : تعتبر قرارات المؤتمر ملزمة لكل أعضاء وهياكل النقابة. 

الباب السابع

مالية النقابة الوطنية للتعليم العالي 

المادة 49 : تتكون مداخيل النقابة الوطنية للتعليم العالي من :

-      الانخراطات التي يؤديها المنخرطون.

-     موارد الأنشطة الثقافية التي يمكن أن تقوم بها المنظمة.

-     الإمدادات التي تقدمها السلطات العمومية.

-     كل الإمدادات التي لا يمنعها القانون. 

المادة 50 : تقرر مصاريف هياكل المنظمة بإمضاء من الكاتب والأمين أو نائبيهما، في المكتب الوطني أو الجهوي أو المحلي.

يفتح حساب بنكي أو بريدي للنقابة الوطنية للتعليم العالي على الصعيد الوطني.

 المادة 51 : يمكن للمكتب الوطني أن يستعين بخبير في المحاسبة لضبط مالية النقابة.

 المادة 52 : تكون لجنة لمراقبة الحسابات من بين أعضاء اللجنة الإدارية ويمكنها أن تطلع على الحسابات كلما طلبت ذلك. 

الباب الثامن

  أحكام عامة

 المادة 53 : تعتبر الاجتماعات التقريرية لكافة الهياكل النقابية قانونية بحضور أغلبية الأعضاء إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي. 

الباب التاسع

الحل

 

المادة 54 : لا يمكن أن يتخذ قرار بحل النقابة الوطنية للتعليم العالي إلا من طرف المؤتمر الاستثنائي وذلك بمصادقة أغلبية ثلاثة أرباع المندوبين. وفي حالة الحل تسلم ممتلكات المنظمة وأموالها إلى المؤسسات الاجتماعية العاملة لصالح رجال التعليم العالي .

 

صودق عليه بالإجماع من طرف المؤتمر الاستثنائي الخاص بالهيكلة النقابية

المنعقد بالرباط بتاريخ  3 يونيو 2001