
النـقابـة الـوطنـية للتـعليـم العــالي
-
المغرب
Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - Maroc : SNESup
النظام الداخلـــي |
|
المادة 1 : النظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إطار لضبط العلاقات بين الأعضاء المنخرطين على اختلاف مسؤولياتهم وبين الأجهزة النقابية على اختلاف مستوياتها انطلاقا من العضو المنخرط إلى المؤتمر الوطني ، وتعتبر مقتضيات هذا النظام ملزمة للجميع. المادة 2 :تعمل أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي على تحقيق أهداف النقابة وصيانة الوحدة النقابية لهيئة الأساتذة بالتعليم العالي والباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي. الأجهزة المحليــة الجمع العــام المادة 3 :يتكون الجمع العام للمؤسسة من جميع الأساتذة المنتمين إلى هيئة التدريس والملحقين، والباحثين الذين يقومون بمهام البحث العلمي، العاملين داخل المؤسسة، المنخرطين بالنقابة. المادة 4 : ينعقد الجمع العام المحلي ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من المكتب المحلي بقرار منه أسبوعا قبل موعد الاجتماع، أو بطلب موقع من الثلث، على الأقل، من المنخرطين في النقابة داخل المؤسسة، ينفد حسب جدول أعمال محدد، في أجل لا يتعدى شهرا. المادة 5 :يعتبر الجمع العام منعقدا قانونيا بحضور نصف عدد المنخرطين على الأقل داخل المؤسسة؛ وإذا لم يكتمل النصاب فيدعى لجمع ثان في أجل ثمانية أيام يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحضور، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. المادة 6 : يقرر الجمع العام المحلي في القضايا الداخلية التي تهم هيأة التدريس والبحث، بما لا يتناقض مع أسس و أهداف النقابة وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي ويتداول في القضايا الجهوية والوطنية التي تهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن يرفع المكتب المحلي تقارير بذلك إلى المكتب الجهوي والمكتب الوطني. المكتب المحلــيالمادة 7 :ينتخب الجمع العام للمؤسسة بالترشيح الفردي والتصويت المباشرين مع بداية كل سنة جامعية مكتبا محليا للمؤسسة، بناء على دورية تصدر في أمر التجديد وطنيا، بحضور ممثل عن مكتب الفرع الجهوي لا ينتمي لنفس المؤسسة، الذي يبعث تقريره إلى المكتب الوطني بعد ضم محضر لجنة الفرز. المادة 8 :يتكون المكتب المحلي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 5 و 11 عضوا. ويتحدد عدد أعضاء المكتب المحلي على الشكل الآتي:
من 100 منخرط إلى 150 7 أعضاء على الأكثر من 150 إلى 200 9 أعضاء على الأكثر أكثر من 200 11 عضوا على الأكثر
تتم عملية توزيع المهام بين أعضاء المكتب في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ الانتخاب وإذا تعذر ذلك ، تتم إعادة انتخاب المكتب في جمع عام محلي آخر يدعو له المكتب الوطني ويشرف عليه ممثل عنه. المادة 9 : يوزع المكتب المحلي المهام بين أعضائه، مباشرة بعد انتخابه، بالتراضي أو بالاقتراع. وتحدد مهام كل عضو على النحو الآتـي : - كاتب عام - نائبــه - أمين المال - نائبــه - مستشار أو أكثر المادة 10 : إذا استقال أحد أعضاء المكتب المحلي أو عاقه عائق عن الاستمرار في مهامه، يمكن تعويضه بانتخاب عضو في أول جمع عام محلي. المادة 11 : يعمل المكتب المحلي بطريقة جماعية على التنسيق بين الأساتذة لضمان التواجد الفعال في المجالس والهيئات الجامعية المنتخبة. المادة 12 :يؤطر المكتب المحلي ، بشكل جماعي ، كل المبادرات النضالية داخل المؤسسة بتنسيق مع الأجهزة الوطنية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. المادة 13 : يسعى المكتب المحلي لحل مشاكل الأساتذة داخل المؤسسة بالتدخل لدى إدارتها أو الاتصال بالأجهزة الجهوية والوطنية للنقابة. المادة 14 : يعمل المكتب المحلي ، بشكل جماعي ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمع العام المحلي، وكذا القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية والجهوية للنقابة، ونشر البيانات والمذكرات والدوريات النقابية. المادة 15 :يقدم المكتب المحلي عند نهاية فترة انتدابه تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا أمام الجمع العام المحلي الانتخابي للمناقشة والمصادقة. المادة 16 :تخصص لكل مكتب محلي نسبة من مداخيل بيع بطائق النقابة داخل المؤسسة لا تقل عن 10% لتغطية مصاريفه ، ويمكن مراعاة الموقع الجغرافي للمؤسسة. الأجهزة الجهويـة مجلس الفرع الجهوي
المادة 17 :يتكون المجلس الجهوي من جميع أعضاء المكاتب المحلية للمدينة الجامعية وأعضاء اللجنة الإدارية العاملين بمؤسسات التعليم العالي بنفس المدينة. المادة 18 :يجتمع المجلس الجهوي ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من مكتب الفرع الجهوي بقرار منه، توجه بصفة شخصية إلى كل مكتب محلي أسبوعا على الأقل قبل موعد الاجتماع، وبصفة استثنائية بدعوة من المكتب الوطني، أو بطلب موقع من الثلث على الأقل من أعضاء المجلس ينفذ حسب جدول أعمال محدد في أجل لا يتعدى شهرا. المادة 19 :يعتبر اجتماع المجلس منعقدا قانونيا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل ؛ وإذا لم يكتمل النصاب فيدعى لجمع ثان في أجل ثمانية أيام يعتبر قانونيا مهما كان العدد ، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. المادة 20 :يقرر المجلس الجهوي في القضايا النقابية التي تهم المدينة الجامعية، ويقترح على الأجهزة الوطنية خططا وبرامج وتوصيات في القضايا الوطنية للنقابة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقرر في القضايا الوطنية التي هي من اختصاص الأجهزة الوطنية حفاظا على وحدة وتماسك القرار الوطني. مكتب الفرع الجهويالمادة 21 :ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه مكتبا للفرع الجهوي تحت إشراف المكتب الوطني أو من ينتدبه لذلك، ويحدد عدد أعضائه بين 7 و 11 عضوا؛ على أن تراعى تمثيلية أكبر عدد من المؤسسات المنتمية للفرع الجهوي. ينتخب المكتب الجهوي بالترشيح الفردي والتصويت المباشرين مع بداية كل سنة جامعية، وتدير عملية الانتخاب لجنة فرز من ثلاثة أفراد على الأقل من غير المترشحين، تشكل لهذا الغرض من داخل الجمع العام للمجلس الجهوي، وتحرر محضرا لذلك يسلم للمكتب الوطني والمكتب الجهوي. المادة 22 :يوزع أعضاء مكتب الفرع الجهوي المهام بينهم، مباشرة بعد انتخابهم، بالتراضي أو الاقتراع، على النحو الآتـي : - كاتب عام - نواب الكاتب العام - أمين المال - نائبــه - مستشارون تتم عملية توزيع المهام بين أعضاء المكتب في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ الانتخاب وإذا تعذر ذلك ، تتم إعادة انتخاب المكتب في مجلس جهوي آخر يدعو له المكتب الوطني ويشرف عليه ممثل عنه. المادة 23 :ذا استقال أحد أعضاء مكتب الفرع الجهوي أو عاقه عائق عن الاستمرار في مهامه، يمكن تعويضه بانتخاب عضو في أول جمع لمجلس الفرع . المادة 24 :يسهر مكتب الفرع الجهوي ، بشكل جماعي ، على التنسيق بين المكاتب المحلية التابعة للفرع ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الفرع أو الجمع العام الجهوي في القضايا المرتبطة بالملف جهويا، وكذا القرارات الصادرة عن المكتب الوطني واللجنة الإدارية الوطنية. المادة 25 :يؤطر مكتب الفرع الجهوي ، بشكل جماعي ، كل المبادرات النضالية داخل المدينة الجامعية بقرار من المجلس الجهوي وبتنسيق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ويعمل على تنظيم أنشطة ثقافية وعلمية بتنسيق مع الهيئات الجامعية والنقابات التعليمية بالمدينة وهيئات المجتمع المدني. المادة 26 :يمكن لمكتب الفرع الجهوي أن يشكل لجانا وظيفية تحت إشرافه طيلة فترة انتدابه، من بين أعضاء المجلس الجهوي لمساعدته على إنجاز المهام المنوطة به.
المادة 27 : يقدم مكتب الفرع الجهوي عند نهاية فترة انتدابه تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا أمام المجلس الجهوي للمناقشة والمصادقة. المادة 28 : تخصص لكل فرع جهوي نسبة 10% من مداخيل بيع بطائق النقابة داخل المدينة الجامعية لتغطية مصاريفه. الأجهزة الوطنيةاللجنة الإدارية المادة 29 :تكون اللجنة الإدارية لجانا مختصة : - لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية - لجنة الشؤون النقابية - لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية - لجنة قضايا التعليم والبحث - لجنة التنظيم - لجنة التسيير المالي والإداري المادة 31 :كما يجوز لها أن تكون لجانا وظيفية لملفات طارئة تنتهي بانتهاء مهامها. المكتب الوطنـــيالمادة 30 :إذا استقال أحد أعضاء المكتب الوطني أو عاقه عائق عن الاستمرار في مهامه يتم تعويضه في أول اجتماع للجنة الإدارية بعضو ينتخب من بين أعضائها. المكتب الوطنـــيالمادة 31 :تعلن اللجنة الإدارية تاريخ انعقاد المؤتمر وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انعقاده. المادة 32 :تحدد اللجنة الإدارية تاريخ انعقاد المؤتمر، ومكانه، وتكون لجنة تحضيرية للإعداد المادي والأدبي من بين أعضائها، إضافة إلى أعضاء لجنة التنسيق الوطنية ويمكن الاستعانة ببعض الفعاليات. المادة 33 : تحدد اللجنة الإدارية بداية ونهاية الفترة المخصصة لانتخاب المؤتمرين. المادة 34 :ينتخب المندوبون للمؤتمر من طرف زملائهم المنخرطين على مستوى الفروع المحلية تحت إشراف المكتب الوطني أو من ينتدبه لذلك. المادة 35 :تتم عملية انتخاب المؤتمرين بالترشيح الفردي والتصويت المباشرين حسب المذكرة التنظيمية الصادرة عن اللجنة الإدارية. المادة 36 :ينتخب الجمع العام للمؤسسة المؤتمرين بالترشيح الفردي والتصويت المباشرين، بحضور ممثل عن المكتب الوطني أو من ينتدبه الذي يسلم تقريره إلى المكتب الوطني بعد ضم محضر لجنة الفرز. تدير عملية الانتخاب لجنة فرز من ثلاثة أفراد على الأقل من غير المترشحين، تشكل لهذا الغرض من داخل الجمع العام. المادة 37 :تحدد نسبة التمثيل في المؤتمر من طرف اللجنة الإدارية.
صودق عليه من طرف اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقدة بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2004 وتم تعديل المادة 37 من طرف اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقدة بالرباط بتاريخ 1 فبراير 2009 |